٣٣٨٢ - وَرُوِّينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِنْ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ»
٣٣٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِي أَهْلِ الْبَدْوِ مِنَ الْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَقِلَّةِ ضَبْطِهِمُ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَإِقَامَتِهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ، فَقَدْ رَدَّهَا شُرَيْحٌ، وَأَجَازَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَقَالَ: كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ ﵁ قَوْلَ مَنْ يُجِيزُهَا لِأَنَّ عُمَرَ ﵁ أَجَازَ شَهَادَةَ الَّذِينَ رَصَدُوا رَجُلًا يِزِنِي وَلَكِنْ لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً
بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ
٣٣٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ ﵁ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَ عَلِيٌّ ﵇ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ لَا الْأَوَّلَ، فَأَغْرَمَ عَلِيُّ الشَّاهِدِينَ دِيَةَ يَدِ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِي» وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ﵁، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَقَالَ وَقَالَا: أَخْطَأَنَا عَلَى الْأَوَّلِ