1196

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

بَابُ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الْعِلْمِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: مِنْهَا مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ فَشَهِدَ بِالْمُعَايَنَةِ، يَعْنِي الْأَفْعَالَ. وَمِنْهَا: مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي أَكْثَرِهِ الْعِيَانُ، وَتَثْبُتُ مَعْرِفَتُهُ ⦗١٥٠⦘ فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ، - يَعْنِي الْأَنْسَابَ وَالْأَمْلَاكَ -، وَمِنْهَا مَا سَمِعَهُ فَيَشْهَدُ بِمَا أَثْبَتَ سَمْعًا مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ إِثْبَاتِ بَصَرٍ، - يَعْنِي: الْأَقْوَالَ -، قَالَ: وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ

4 / 149