1190

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٣٢٨٥ - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»
٣٢٨٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
٣٢٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
٣٢٨٨ - وَفِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمَقْتُولِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبَكُمْ»؟

4 / 143