٣١٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، أنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا وُهَيْبٌ، أنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ وَلَا يُفْطِرَ، فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» وَرَوَاهُ طَاوُسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَفِي آخِرِهِ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي أَمْرِهِ بِالتَّكَلُّمِ مَنْ حَجَّتْ مُصْمِتَةً وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمًا لَا يُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا نَحْوُ ذَلِكَ
٣١٩٨ - وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ⦗١١٣⦘ مَتْرُوكٌ