٢٩٥٥ - قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢] " الْآيَةَ
٢٩٥٦ - قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ "
٢٩٥٧ - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَقَالَ سُهَيْلٌ «عَلَى أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا»
٢٩٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ مَعْمَرٍ، «ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَرُدُّوهُمُ إِلَيْهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ»
٢٩٥٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ»
٢٩٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا يُعْتَقُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بِلَادٍ مَنْصُوبٌ عَلَيْهَا الْحَرْبُ مُسْلِمًا،» كَمَا أَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ حِصْنِ ثَقِيفٍ مُسْلِمًا "