912

Subul al-Salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

وفي الحديثِ دليلٌ على أن صلاةَ الاستسقاءِ ركعتانِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالَ الهادي: أربعٌ بتسليمتينِ، ووجَّهَ قولَهُ بأنهُ ﷺ استسْقَى في الجمعة كما في قصةِ الأعرابي والجمعةِ بالخطبتينِ بمنزلةِ أربعِ ركعاتٍ، ولا يَخْفَى ما فيهِ. وقد ثبتَ من فعلهِ ﷺ الركعتانِ كما عرفتَ من هذا الحديثِ، والذي قبلَه، ولما ذهبتِ الحنفيةُ إلى أنهُ لا يشرعُ التحويلُ. وقد أفادهُ هذا الحديثُ الماضي، زادَ المصنفُ تقويةَ الاستدلالِ على ثبوتِ التحويلِ بقولهِ:
تحويلُ الرداء في الاستسقاء والحكمة فيه
٣/ ٤٨١ - وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ في الصَّحِيحِ (^١) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [صحيح]
(وقصة التحويلِ في الصحيحِ) أي: صحيحِ البخاري (من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدِ) أي: المازني، وليسَ هوَ راوي الأذانِ كما وَهِمَ فيهِ بعضُ الحفاظِ، ولفظهُ في البخاري: "فاستقبلَ القبلةَ وقلبَ رداءَه"، (وفيهِ) أي: في حديثٍ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ (فتوجَّهَ) [أي: النبيُّ ﷺ] (^٢) (إلى القبلةِ يدعُو) في البخاري بعدَ: "يدعُو": "وحوَّلَ رداءَه"، وفي لفظٍ (^٣): "قلبَ رداءَه"، (ثمَّ صلَّى ركعتينِ جهرَ فيهما بالقراءةِ). قالَ البخاريُّ (^٤): قالَ سفيانُ: وأخبرني المسعوديُّ عن أبي بكرٍ، قالَ: "جعلَ اليمينَ على الشمالِ"، انتهَى. زادَ ابنُ خزيمةَ (^٥): "والشمالَ على اليمينِ". وقد اختُلِفَ في حكمةِ التحويلِ، فأشارَ المصنّفُ إليهِ بإيرادِ الحديثِ:
٤/ ٤٨٢ - وَللدَّارَقُطْنِيِّ (^٦) مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ. [ضعيف]
وهوَ قولُه: (وللدارقطنيِّ من مرسلِ أبي جعفرٍ الباقرِ) (^٧) هوَ محمدُ بنُ عليّ بن

(^١) أي: "صحيح البخاري" (١٠٢٤).
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) أي: "للبخاري" (١٠١١ و١٠١٢).
(^٤) في "صحيحه" (٢/ ٥١٥ رقم ١٠٢٧).
(^٥) في "صحيحه" (٢/ ٣٣٤ رقم ١٤١٤).
(^٦) في "السنن" (٢/ ٦٦ رقم ٢).
(^٧) انظر ترجمته: في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٨٧)، و"المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٦٠)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٢٦)، و"طبقات ابن سعد" (٥/ ٣٢٠).

3 / 224