210

Subul al-Salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

الأحكام الفقهية من حديث الباب
والحديثُ دليلٌ على المبالغةِ في الاستنشاقِ لغيرِ الصائمِ، وإنما لم يكنْ في حقّهِ المبالغةُ لئلَّا ينزل إلى حلقهِ ما يفطِّرُهُ، دلَّ ذلك على أن المبالغةَ ليستْ بواجبةٍ، إذ لو كانت واجبةً لوجب عليهِ التحرِّي ولم يجزْ له تركُها. وقولُهُ في روايةِ أبي داود: (إذا توضأْتَ فَمَضْمِضْ)، يُسْتَدَلُّ به على وجوبِ المضمضة، ومن قال: لا تجبُ، جعل الأمرَ للندب لقرينةِ ما سلفَ من حديثِ رفاعةَ بن رافعٍ (^١) في أمرهِ ﷺ للأعرابيِّ بصفةِ الوضوءِ الذي لا تجزئُ الصلاةُ إلَّا به، ولم يذكرْ فيهِ المضمضةَ والاستنشاقَ.
تخليل اللحية
٩/ ٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يُخَلِّلُ لحْيَتَهُ في الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التّرمِذِيُّ (^٢)، وصحَّحهُ، [و] ابنُ خُزَيْمَةَ (^٣) [حسن]
ترجمة عثمان بن عفان
(وَعَنْ عُثْمَان ﵁) (^٤).
هوَ أبو عبدِ اللَّهِ عثمانُ بنُ عفانَ الأمويُّ القرشيُّ، أحدُ الخلفاءِ وأحدُ العشرةِ. أسلمَ في أولِ الإسلامِ، وهاجرَ إلى الحبشةِ الهجرتينِ، وتزوجَ بنتيِ النبيِّ ﷺ رُقَيَّةَ أولًا، ثمَّ لما توفيتْ زوَّجهُ النبيُّ ﷺ بأمِّ كلثومٍ.
أستُخلفَ في أولِ يومٍ من المحرمِ سنةَ أربعٍ وعشرينَ، وقُتلَ يومَ الجمعةِ لثماني عشرةَ خلتْ من ذي الحجةِ الحرامِ سنةَ خمسٍ وثلاثينَ، ودُفنَ ليلةَ السبتِ بالبقيعِ، وعمرُهُ اثنتانِ وثمانونَ سنةً، وقيلَ غيرُ ذلكَ.

= وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.
(^١) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (٢/ ٣٠).
(^٢) في (السنن) (١/ ٤٦) رقم (٣١) وقال: حديث حسن صحيح.
(^٣) في (صحيحه) (١/ ٧٨) رقم (١٥١، ١٥٢).
(^٤) انظر ترجمته في: (الرياض المستطابة) ص (١٥٦ - ١٦٣)، و(الإصابة) (٦/ ٣٩١) رقم (٥٤٤٠)، و(الاستيعاب) (٨/ ٢٧ - ٦٠) رقم (١٧٧٨)، و(جامع الأصول) (٨/ ٦٣٢ - ٦٤٧) رقم (٦٤٦٧ - ٦٤٨٣).

1 / 197