1575

Subul al-salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

[الكتاب الثامن] كتاب النكاح
[الباب الأول] أحكام النكاح
النِّكَاحُ هو لغةً: الضمُّ والتداخلُ ويُسْتَعْمَلُ في الوطْءِ وفي العقْدِ، قيلَ: مجازٌ منْ إطلاقِ المسبِّبِ على السَّبَبِ، وقيلَ: إنهُ حقيقة فيهمَا وهوَ مرادُ مَنْ قالَ: إنهُ مشتركٌ فيهما، وكَثُرَ استعمالُه في العَقْدِ فقيلَ: إنهُ فيهِ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يردْ في الكتابِ (^١) العزيزِ إلا في العَقْدِ.
الترغيب في النكاح
١/ ٩١٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّج، فَإنهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّومِ، فَإنهُ لَهُ وِجَاءٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٢). [صحيح]

(^١) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٣): أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾، فإن المراد به الحلم، والله أعلم. اهـ.
(^٢) البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١) نحوه، والنسائي (٤/ ١٦٩)، و(٦/ ٥٦ - ٥٧) نحوه، وابن ماجه (١٨٤٥)، وأحمد (١/ ٣٧٨، ٤٤٧)، وابن حبان (٩/ ٣٣٥ رقم ٤٠٢٦ - الإحسان)، والبيهقي (٧/ ٧٧).

6 / 5