1572

Subul al-salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

[الباب الثاني والعشرون] باب الوديعة
الوديعةُ هي العينُ التي يضعُها مالِكُها أو نَائِبُهُ عندَ آخرَ ليحفَظها، وهي مندوبةٌ إذا وثقَ منْ نفسهِ بالأمانةِ لقولهِ تعالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (^١)، وقولِه ﷺ: "اللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ (^٢). وقدْ تكونُ واجبةً إذا لم يكنْ مَنْ يَصْلُحُ لها غيرُه وخافَ الهلاكَ عليْها إن لم يقبلْها.
عدم ضمان الوديعة
١/ ٩١١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٣)، وَفي إِسنَادِهِ ضعفٌ. [حسن بطرقه]
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ (^٤) في آخِرِ الزكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ (^٥) يأتي عَقِبَ الجهادِ إِن شاءَ الله تعالى.

(^١) سورة المائدة: الآية ٢.
(^٢) في "صحيحه" (٣٨/ ٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل، وأخرجه أبو داود (٤٩٤٦)، والترمذي (١٤٢٥).
(^٣) في "سننه" (٢٤٠١).
قلت: وقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١ رقم ١٦٧)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩) بلفظ: "لا ضمان على مؤتمن "ونحوه، وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسَّن الحديث بمجموع الطرق، انظر: "الإرواء" (٥/ ٣٨٥ رقم ١٥٤٧)، وانظره أثناء شرح الحديث رقم (١/ ٨٤٠) من كتابنا هذا.
(^٤) من الحديث رقم (١/ ٦٠٣) إلى رقم (٧/ ٦٠٩).
(^٥) انظر الحديث رقم (٣٢/ ١٢١١) وما بعده.

5 / 286