1547

Subul al-salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

الْحَاكِمُ (^١) بِلَفْظِ أُسَامَةَ (^٢). وَرَوَى النَّسَائِي (^٣) حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ (^٤) [بإسناد حسن]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو ﵄ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ.
رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وأخرجهُ الحاكمُ بلفظِ أسامةَ، ورَوَى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا اللفظِ). والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا توارثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْنِ مختلفتينِ بالكفرِ، أو بالإسلامِ والكفرِ، وذهبَ الجمهورُ (^٥) إلى أن المرادَ بالملَّتينِ الإسلامُ والكفرُ؛ فيكونُ كحديثِ: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ"، الحديثَ. قالُوا: وأما توارث مِلَلِ الكفر بعضهم منْ بعضٍ فإنهُ ثابتٌ، ولم يقلْ بعمومِ الحديثِ لِلْمِلَلِ كلِّها إلَّا الأوزاعيُّ (٥)؛ فإنهُ قالَ: لا يرثُ اليهوديُّ منَ النصرانيِّ ولا عَكْسُهُ، وكذلكَ سائرُ المللِ. [وظاهر] (^٦) الحديثِ معَ الأوزاعي، وهوَ مذهبُ الهادويةِ (^٧).
والحديثُ مخصِّصٌ للقرآنِ في قولهِ [تعالى] (^٨): ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (^٩)؛ فإنهُ عامٌّ [للأولاد] (^١٠) فيخصُّ [به] (^١١) الولدُ الكافرُ؛ فإنه لا يرثُ منْ أبيهِ المسلمِ، والقرآنُ يُخَصُّ بأخبارِ الآحادِ (^١٢) كما عُرِفَ في الأصولِ.
ميراث الجد والجدَّة
٥/ ٨٩٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ

= الترمذي فأثبتنا لفظة "إلا"، واللَّهُ أعلم.
(^١) في "المستدرك" (٤/ ٣٤٥).
(^٢) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (٢/ ٨٩٤).
(^٣) في "السنن الكبرى" (٤/ ٨٢ رقم ٦٣٨١/ ١، ٦٣٨٢/ ٢).
(^٤) أي بلفظ حديث ابن عمرو ﵄، وأخرج حديث ابن عمرو أيضًا ابن الجارود (٣/ ٢٣٢ رقم ٩٦٧)، والبغوي (٨/ ٣٦٤ رقم ٢٢٣٢)، والدارقطني (٤/ ٧٢ رقم ١٦)، والبيهقي (٦/ ٢١٨) وسنده حسن، حسَّنه المحدِّث الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٢١)، وصحَّح الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٥١) "سند أبي داود".
(^٥) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ٥١).
(^٦) في (ب): "والظاهر من".
(^٧) انظر: "البحر الزخار" (٥/ ٣٦٩).
(^٨) زيادة من (أ).
(^٩) سورة النساء: الآية ١١.
(^١٠) في (ب): "في الأولاد".
(^١١) في (ب): "منه".
(^١٢) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٢٦٧ وص ٢٦٩).

5 / 261