1319

Subul al-Salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

والحديثُ دليل على تحريمِ هذا البيعِ. وإختلفَ العلماءُ في هذا المنْهِيِّ عنهُ لاختلافِ الرواياتِ هلْ [هوَ] (^١) منْ حيثُ يؤجلُ بثمنِ الجزورِ إلى أنْ يحصلَ [النتاجُ] (^٢) المذكورُ، أو إنهُ يبيعُ منهُ النتاجُ. ذهبَ (^٣) إلى الأولِ مالكٌ والشافعيُّ وجماعةٌ قالُوا: وعلةُ النَّهْي [هي] (^٤) جهالةُ الآجلِ، وذهبَ إلى [الثمن] (^٥) الثاني أحمدُ وإسحاقُ وجماعةٌ منْ أئمةِ اللغةِ، وبهِ جَزَم الترمذيُّ (٣). قالُوا: علةُ النَّهي [هوَ] (^٦) كونُه بيعٌ معدومٌ، ومجهولٌ، وغيرُ مقدورٍ على تسليمِه، وهوَ داخلٌ في بيعِ الغررِ؛ وقَدْ أشارَ إلى هذا البخاريُّ (^٧) حيثُ صَدَّرَ البابَ ببيعِ الغررِ، وأشار إلى التفسيرِ الأولِ ورجَّحهُ أيضًا في بابِ (^٨) السلمِ بكونهِ موافقًا للحديثِ، وإنْ كانَ كلامُ أهلِ اللغةِ موافقًا للثاني. نعمْ ويتحصَّلُ منَ الخلافِ أربعةُ أقوالِ، لأنهُ يُقَالُ: هلِ المرادُ البيعُ إلى أجل، وبيعُ الجنينِ، وعلى الأولِ هلِ المرادُ بالأجلِ ولادةُ الأمِّ أو ولادةُ ولدِها، وعلى الثاني هلِ المرادُ بيعُ الجنينِ الأولِ أو جنينُ [الثاني] (^٩) فصارتْ أربعةَ أقوالٍ.
[هذا] (^١٠) وحُكي (^١١) عن ابن كيسانَ، [وعن] (^١٢) المبردِ أن المرادَ بالحبلةِ الكرمةُ، وأنهُ نُهِيَ عنْ بيعِ ثمرِ العنبِ قبلَ أن يصلحَ، فأصلُه على هذا بسكونِ الباءِ الموحدةِ، لكنَّ الرواياتِ بالتحريكِ، إلَّا أنهُ قدْ حُكِيَ في الحَبَلَةِ بمعنَى الكرْمَةِ فتحُها.
النهي عن بيع الولاء وهبته
١٦/ ٧٥١ - وَعَنْهُ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١٣) [صحيح]

(^١) زيادة على المخطوط.
(^٢) في (أ): (الثمن).
(^٣) انظر: (فتح الباري) (٤/ ٣٥٨)، وسنن الترمذي (٣/ ٥٣١).
(^٤) زيادة من (أ).
(^٥) زيادة من (أ).
(^٦) في (ب): (هي).
(^٧) (٤/ ٣٥٦) باب (٦١).
(^٨) في (٤/ ٤٣٥) باب (٨).
(^٩) في (ب): (الجنين).
(^١٠) زيادة من (ب).
(^١١) انظر: (فتح الباري) (٤/ ٣٥٨) و(سنن الترمذي) (٣/ ٥٣١).
(^١٢) زيادة من (أ).
(^١٣) البخاري (٢٥٣٥) وطرفه رقم (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٩١٩)، والنسائي (٤٦٥٨، ٤٦٥٩)، وابن ما جه (٢٧٤٧، =

5 / 33