1306

Subul al-Salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

أنّ الذائبَ يُلْقَى جميعُه؛ إذِ العلةُ مباشرةُ الميتةِ، ولا اختصاصَ في الذائبِ بالمباشرةِ، وتميُّزِ البعض عن البعض. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يقربُ السمنَ [المائع] (^١) ولو كانَ في غاية الكثرةِ. وتقدَّم (^٢) وَجْهُ الجمْعِ بينَه وبينَ حديثِ الطحاوي.
فائدةٌ: تمكينُ المكلَّفِ لغير المكلَّفِ كالكلبِ والهرِّ منْ أكلِ الميتةِ ونحوها جائزٌ، وبهِ قالَ الإمامُ يحيى. وقوَّاهُ المهدي وقالَ: إذْ لم يُعهدْ عن السلَّفِ منعُها، انتَهى.
قلتُ: بلْ واجبٌ إنْ لم يطعمْه غيرَها كما يدلُّ لهُ حديث (^٣): إنَّ امرأةً دخلتِ النارَ في هِرَّةٍ، وعلَّلَه بأنَّها لم تُطْعِمْها ولم تتركْها تأكلُ مِنْ خَشاشِ الأرض، وفي خشاشِ الأرضِ ما هوَ محرَّمٌ على المكلَّفِ وغيرهِ. [فا] (^٤) لحديث دلَّ على أن أحدَ الأمرينِ إطعامُها أو تركُها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ واجبٌ، وبسببِ تركِه عُذِّبَتِ المرأةُ، وخَشاشُ الأرضِ - بالخاءِ المعجمةِ المفتوحةِ، فشينٍ معجمةٍ، ثمَّ ألفٍ فشينٍ معجمةٍ - هوَ هوامُّ الأرضِ [وحشراتُها] (^٥) كما في النهايةِ (^٦).
النهي عن ثمن السنَّور والكلب
٩/ ٧٤٤ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَألْتُ جَابِرًا ﵁ عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٧)، وَالنَّسَائِيُّ (^٨) وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيْدٍ. [صحيح]

(^١) زيادة من (ب).
(^٢) في شرح الحديث رقم (٢/ ٧٣٧) من كتابنا هذا.
(^٣) رواه البخاري (٣٣١٨) و(٣٤٨٢) و(٢٣٦٥) من حديث ابن عمر، ومسلم (١٣٥/ ٢٦١٩) و(٢٦١٩) من حديث أبي هريرة.
(^٤) في (أ). (و).
(^٥) زيادة من (ب).
(^٦) (٢/ ٣٣) في المخطوط (وحرشاتها)، والصواب ما أثبتناه من النهاية.
(^٧) في (صحيحه) (١٥٦٩).
(^٨) في (سننه) (٤٦٦٨) وقال: هذا منكر. =

5 / 20