1119

Subul al-Salām

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

السعودية

فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ"؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ"، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: "أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١). [صحيح].
(وعنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: دخلَ عليَّ النبيُّ ﷺ ذاتَ يومٍ فقالَ: هلْ عندكمْ شيءٌ؟ قلْنا: لا، قالَ: فإني إذًا صائمٌ، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ [فقلنا] (^٢): أُهدِيَ لنا حَيسٌ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ فسينٍ مهملةٍ هوَ التمرَ معَ السمنِ والأقطِ (فقالَ: أرينيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فأكلَ. رواهُ مسلمٌ). فالجوابُ عنهُ أنهُ أعمُّ منْ أن يكونَ بيَّتَ الصومَ أوَّلًا، فيحملُ على التبييتِ لأنَّ المحتملَ يُردُّ إلى العامِّ ونحوهُ، على أن في بعضِ رواياتِ حديثِها: "إني كنتُ أصبحتُ صائمًا".
والحاصلُ أن الأصلَ عمومُ حديثِ التبييتِ، وعدمُ الفرقِ بينَ الفرضِ والنفلِ والقضاءِ والنذرِ، ولم يقمْ ما يرفعُ هذينِ الأصلينِ، فتعيَّنَ البقاءُ عليهما.
[فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور]
٩/ ٦١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣). [صحيح].
(وعنْ سهلِ بن سعدٍ ﵁) (^٤) هو أبو العباسِ سهلُ بنُ سعدٍ بن مالكٍ، أنصاريٌّ، خزرجيٌّ. يقالُ: كانَ اسمهُ حَزَنًا فسمَّاهُ رسولُ اللهِ ﷺ سهلًا، ماتَ النبيُّ ﷺ ولهُ خمسَ عشرةَ سنةً، وماتَ سهلٌ بالمدينةِ سنةَ إحدَى وتسعينَ، وقيلَ:

(^١) في "صحيحه" (١٧٠/ ١١٥٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥) والدارقطني (٢/ ١٧٦ رقم ٢١)، والبيهقي (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥) من حديث عائشة، عنها بألفاظ.
(^٢) في (ب): "فقلتُ".
(^٣) البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (٤٨/ ١٠٩٨).
قلت: وأخرجه الترمذي (٦٩٩)، ومالك (١/ ٢٨٨ رقم ٦)، وأحمد (٥/ ٣٣١)، والدارمي (٢/ ٧)، وابن ماجه (١/ ٥٤١ رقم ١٦٩٧).
(^٤) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٣٨)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ١٩٨)، و"أسد الغابة" (٢/ ٤٧٢)، و"الإصابة" (٢/ ٨٨)، و"شذرات الذهب" (١/ ٩٩).

4 / 94