Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
لا يتيمم
ومن المسنون غسل العيد
الأصغر والأكبر
والكسوف
للشمس والقمر
والاستسقاء ولغاسل الميت
ولو كان الغاسل حائضا ويسن الوضوء من مسه
وغسل
المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
ولم يتحقق منها إنزال
وغسل
الكافر إذا أسلم
ولم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر
وأغسال الحج
الآتي بيانها في بابه
وآكدها
أى هذه الأغسال
غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا أظهر
من الجديد
ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم
وإذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والاغماء فإنه ينوى الجنابة
ويسن التبكير إليها
أى الجمعة لغير الامام وغير ذى عذر يشق عليه البكور وأوله طلوع الفجر ويستحب أن يأتي إليها
ماشيا
إن قدر ولم يشق عليه
بسكينة
أي من غير إسراع إذا لم يضق الوقت
وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر
والقراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته عنها
ولا يتخطى
رقاب الناس فانه مكروه وقيل حرام
وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب
وأفضل ثيابه البيض
وإزالة الظفر
إن طال وكذا الشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته
وإزالة
الريح
الكريهة وتستحب هذه الأمور لكل حاضر بجمع
قلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء
يومها وليلتها
ويكثر
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في يومها وليلتها
ويحرم على ذى الجمعة
أى من تلزمه
التشاغل بالبيع وغيره
من سائر العقود والصنائع
بعد الشروع في الأذان بين يدى الخطيب
حال جلوسه على المنبر
فان باع صح
بيعه وسائر عقوده
ويكره
التشاغل بما ذكر
قبل الأذان بعد الزوال
أما قبل الزوال فلا يكره
والله أعلم
وكذا يكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفيه يوم الجمعة وغيره وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها
Page 89