Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
مفوتا لفضيلة الجماعة
إلا إحرام
فان المقارنة فيها يقينا أو شكا تضر وتمنع انعقاد الصلاة فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام
وان تخلف المأموم عن إمامه بركن فعلي عامدا بلا عذر بأن فرغ الامام منه وهو أي
المأموم
فيما قبله
كأن ابتدأ الإمام في الرفع من الركوع وهو في القراءة
لم تبطل في الأصح
ومقابله تبطل وإذا تخلف ناسيا أو بعذر لم تبطل بلا خلاف
أو
تخلف المأموم
بركنين
فعليين
بأن فرغ
الإمام
منهما وهو
أي المأموم
فيما قبلهما
كأن شرع الإمام في القيام عن السجود الثاني وهو في الأول
فان لم يكن عذر بطلت وإن كان
عذر
بأن أسرع
الإمام
قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة
وهو بطيء القراءة خلقة والإمام معتدلها وأما لو كان الإمام سريع القراءة خلقة فلا يلزم المأموم إلا قدر ما أدركه معه من الفاتحة ويجب عليه الركوع مع الإمام فإن لم يركع بطلت صلاته ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد
فقيل يتبعه وتسقط
عنه
البقية
للعذر
والصحيح يتمها ويسعى خلفه
أي الإمام على نظم صلاة نفسه
ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة
فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ما لم يكن إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع
فان سبق بأكثر
من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد
فقيل يفارقه
بالنية
والأصح يتبعه فيما هو فيه
فان قعد للتشهد قعد معه وقطع القراءة وان قام تبعه في القيام وجدد قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءته الأولى
ثم يتدارك بعد سلام الإمام
ما فاته
ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح
أو التعوذ
فمعذور
في التخلف لاتمامها كبطيء القراءة ولكن
هذا كله في
المأموم
الموافق
وهو من أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة للمعتدل والمسبوق بخلافه
فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ
ولا بأحدهما
ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة
فلو تخلف حينئذ لإتمامها وفاته الركوع معه فاتته الركعة ولو شك هل هو موافق أو مسبوق لزمه
Page 76