Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
أنه إن اغتسل مع باقيه مجاوره
مما غسل أول
طهر كله وإلا
بأن لم يغسل معه مجاوره
فغير المنتصف
طاهر والمنتصف نجس فيغسله وحده ومقابل الأصح أن الثوب بهذا الغسل يصير نجسا فلا يطهر إلا بغسله دفعة
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه
أو بدنه
نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
كطرف عمامته الطويلة
ولا
تصح صلاة نحو
قابض طرف شيء
كحبل طرفه بيده وطرفه الآخر موضوع
على نجس إن تحرك
ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته
وكذا إن لم يتحرك
بها
في الأصح
فتبطل صلاته ومقابله تصح إن لم يتحرك بحركته
فلو جعله أي طرف الشيء الموضوع طرفه الآخر على نجس
تحت رجله
ولم يقبض على طرفه
صحت
صلاته
مطلقا
أي سواء تحرك بحركته أم لا
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود
وغيرهما ولم يلاقه
على الصحيح
ومقابله يضر
ولو وصل عظمه بنجس
من العظم
لفقد الطاهر
الصالح للوصل واحتياجه للوصل
فمعذور
فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر
وإلا
أي بأن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو بغير احتياج للوصل
وجب نزعه
عليه
إن لم يخف ضررا ظاهرا
وهو ما يبيح التيمم ولا تصح صلاته معه
قيل
ويجب نزعه أيضا
وإن خاف
ضررا
فإن مات
من وجب عليه النزع
لم ينزع على الصحيح
ومقابله ينزع والوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق حرام يجب إزالته إن فعله بعد البلوغ إن لم يخف ضررا يبيح التيمم فان خاف لم تجب وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده
ويعفى عن
الأثر الباقي في
محل إستجماره
أي استنجائه بالحجر ولو عرق ما لم يجاوز محل الاستنجاء
ولو حمل
في الصلاة
مستجمرا
أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج
بطلت
صلاته
في الأصح
ومقابله لا تبطل وكذلك تبطل إذا قبض المصلي على شيء من بدن المستجمر أو ثيابه أو قبض المستجمر على شيء من بدن المصلي أو ثيابه
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
أي عن القدر الذي يشق الاحتراز عنه وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ
ويختلف
أي العفو في الطين المذكور
بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ويعفى في الذيل والرجل
Page 54