405

Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

تبين ولا مال

وإذا علق

الطلاق

باعطاء مال فوضعته بين يديه

فورا بنية الدفع عن جهة التعليق

طلقت

بفتح اللام أفصح من ضمها

والأصح دخوله في ملكه

قهرا وان لم يأخذه حيث تمكن من أخذه

وإن قال إن أقبضتني

كذا فأنت طالق

فقيل

حكمه

كالاعطاء

في اشتراط الفورية وملك المقبوض

والأصح

أنه

كسائر التعاليق

التي لا معاوضة فهيا

فلا يملكه

أي المقبوض

ولا يشترط للاقباض مجلس قلت ويقع

الطلاق

رجعيا

لأن الاقاباض لا يقتضى التمليك

ويشترط لتحقق الصفة

وهي الاقباض

أخذه بيده منها

فلا يكفي وضعه بين يديه وهذا الذي ذكره المصنف لا يظهر إلا لو علق على القبض بأن قال إن قبضت منك فلذا توقف فيه بعضهم وكذا في قوله

ولو مكرهة والله أعلم

لأن فعل المكره لاغ فكيف يتحقق به الاقباض ولكن سيأتي أنه إذا علق الطلاق على فعل من يبالي ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها

ولو علق باعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته

عبدا

لا بالصفة لم تطلق أو بها

سليما طلقت وملكه أو

معيبا فله

مع وقوع الطلاق به

رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال

في تعليقه ان أعيطتني

عبدا

ولم يصفه

طلقت بعبد

أي بكل عبد على أي صفة

إلا مغصوبا في الأصح

ومقابله تطلق بالمغصوب ومثله في الخلاف المكاتب والمرهون

وله

في غير الغصوب

مهر مثل

بدله لأنه مجهول عند التعليق وهو لا يصح عوضا

ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة

التي يملكها

فله ألف

علمت بالحال ام لا

وقيل

له

ثلثه

أي الألف

وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق

طلقة

بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا تقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله

فسد الخلع بشرط تأخير الطلاق

وبانت بمهر مثل

قطعا

وقيل في قول

من طريقة حاكية لقولين بانت

بالمسمى

والقول الآخر بمهر المثل والمراد بمثل المسمى لأن هذا الطريق يرى فساد الخلع

Page 406