386

Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فراغ الخدمة ويحرم عليه الخلوة بها والنظر لما بين سرتها وركبتها

ولا نفقة على الزوج حينئذ فى الاصح

لعدم التمكين التام ومقابله تجب وقيل بجب شطرها

ولو اخلى

السيد

فى داره بينا وقال للزوج تخلو بها فيه

ولا أخرجها لم يلزمه أي الزوج إجابته في الأصح ومقابله يجاب السيد وللسيد السفر بها وان منع الزوج من التمتع بها

وللزوج صحبتها

ليستمتع بها فى وقت الاستمتاع

والمذهب ان السيد لو قتلها او قتلت نفسها

او ارتدت

قبل دخول سقط مهرها

والمذهب

ان الحرة لو قتلت نفسها او قتل الامة اجنبي او ماتت

قبلى دخول

فلا

يسقط مهرها

كما لو هلكتا

اى الحرة والامة

بعد دخول

فان المهر لا يسقط

ولو باغ

السيد امة

مزوجة فالمهر

المسمي

للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له

أي البائع

ولو زوج امته بعبده لم يجب مهر

ولا نصفه = كتاب الصداق = هو بفتح الصاد وكسرها انتم لما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

يسن تسميته في العقد

وأن لا ينقص عن عشرة دراهم وأن لا يزيد عن خمسمائة وأن لا يدخل بها حتى يدفع أليها منه شيئا

ويجوز إخلاؤه منه

مع الكراهة

وما صح

كونه

مبيعا

ولو قليلا يتمول

صح صداقا

وما لافلا فان عقد بما لا يتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل

وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد

وهو ما يضمن بالمقابل وهو على هذا القول يضمن تلك العين تلفت أم لم تتلف فلا داعي للتقييد بالتلف

وفي قول ضمان يد

وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة وفي المتقوم

فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه

كالمبيع قبل قبضه

ولو تلف في يده

بآفة سماوية

وجب مهر مثل

لانفساخ عقد الصداق على القول الأول بخلافه على الثاني

وان

Page 387