Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بظهور علامات الشهوة عليها
لا لمصلحة
كتوفر المؤن فلا تزوج لذلك
في الأصح
ومقابله تزوج لذلك
ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بادن وليه أو يقبل له الولي
باذنه والمراد بالولي الأب ثم الجد ان بلغ سفيها والقاضي أو منصوبه إن طرأ السفه
فان أذن له
الولي
وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد
عليه
فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل
أي بقدره من المسمى المعين ومقابل المشهور بطلان النكاح
ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها
فاذا نكح امرأة بألف وهو اكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد فان كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى فان زاد على الألف ومهر مثلها أكثر بطل النكاح
ولو أطلق الاذن فالأصح صحته
أي الاذن ومقابله لا يصح
وينكح بمهر المثل من تليق به
فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح
فان قبل له وليه اشترط إذنه
أي السفيه
في الأصح
ومقابله لا يشترط
ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل
ومحله إذا لم ينته الى خوف العتت والا فيصح نكاحه
فان وطئ
فيه رشيدة
لم يلزمه شيء
لا حد ولا مهر ولا يضر جهلها بحاله ويلحقه الولد وأما غير الرشيدة فيلزمه مهر مثلها
وقيل
يلزمه
مهر مثل وقيل أقل متمول
يندفع به خلو النكاح عن شيء
ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه
بعد النكاح
لا فيما معه
فان لم يكن له كسب ففي ذمته
ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل
ولو منعصبا
وباذنه
ان كان معتبر الاذن
صحيح
وان كان السيد امرأة
وله
أي السيد
إطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن
له
فيه
فان عدل لم يصح النكاح وان قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على
Page 371