357

Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ومعرفة عددهم

ووفي بهم

أي بحاجتهم

المال والا

بأن لم ينحصروا او لم يف بهم المال

فيجب اعطاء ثلاثة

من كل صنف

وتجب التسوية بين الاصناف

وان كانت حاجة بعضهم اشد

لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات

واما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك بل يستحب

والاظهر منع نقل الزكاة

من بلد الوجوب ومقابله الاجزاء وكل ذلك فى غير الامام اما هو فيجوز له النقل

ولو عدم الاصناف فى البلد

الذى وجبت فيه الزكاة

وجب النقل

إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب

أو عدم

بعضهم أي الأصناف

وجوزنا النقل مع وجودهم

وجب

نقل نصيب الصنف المعدوم الى ذلك الصنف باقرب البلاد

والا

بان لم نجوز النقل

فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا

في الشهادات

فقيها بابواب الزكاة فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه

فقط وتعتبر باقى الشروط الا الحرية والذكورة

وليعلم

الامام

شهرا لاخذها

ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها

ويسن وسم نعم الصدقة والفئ

وكذلك البغال والحمير والخيل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنار

في موضع

صلب ظاهر

لا يكثر شعره

والاولى فى الغنم اذانها وفى غيرها افخاذها

ويكره

الوسم

فى الوجه قلت الاصح يحرم وبه جزم البغوى وفى صحيح مسلم لعن فاعله والله اعلم

واما الادمي فيحرم وسمه ويجوز كيه لحاجة بقول اهل الخبرة

فصل فى صدقة التطوع

صدقة التطوع سنة

مالم يستعن بها اخذها على محرم والا حرمت

وتحل لغنى

ويكره له اخذها وتحرم عليه ان اظهر الفاقة والمراد بالغنى الذي يحرم عليه اخذ الزكاة

وتحل لشخص

كافر

مالم تكن من اضحية تطوع

ودفعها سرا

الا ان كان ممن يقتدى به واخلص

وفى رمضان ولقريب وجار افضل

من دفعها لغير من تقدم

ومن عليه دين او وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه

فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى

قلت

Page 358