351

Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ويبحث

الامام

عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم

من سائر المؤن ويراعي حاله في مرؤته وضدها ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد

ويقدم

ندبا

في اثبات الاسم والاعطاء قريشا

على غيرهم

وهم ولد النضر بن كنانة

أحد أجداده صلى الله عليه وسلم

ويقدم منهم

أي قريش

بني هاشم والمطلب ثم

بني

عبد شمس ثم

بني

نوفل ثم

بني

عبد العزى

قبيلة أم المؤمنين خديجة بنت خوليد بن أسد بن عبد العزى

ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

بعد قريش

الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو

كأقطع

ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى

كصحيح

فان لم يرج فالأظهر أنه يعطى

أيضا ولكن يعطى كفايته وكفاية ممونة على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه من الديوان

وكذا

تعطى

زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا

بكسب ونحوه

فان فضلت

بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت

الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع

الفاضل

عليهم على قدر مؤنتهم

لأنه حقهم

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه

أي الفاضل

في اصلاح الثغور والسلاح والكراع

ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل

هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا

أي ينشيء الامام وقفه

وتقسم غلته

كل سنة

كذلك

أي مثل قسمة المنقول المارة

فصل

في الغنيمة

الغنيمة مال حصل

لنا

من كفار

حربيين

بقتال وايجاف

بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم

فيقدم منه

أي مال الغنيمة

السلب

Page 352