Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ويبحث
الامام
عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم
من سائر المؤن ويراعي حاله في مرؤته وضدها ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد
ويقدم
ندبا
في اثبات الاسم والاعطاء قريشا
على غيرهم
وهم ولد النضر بن كنانة
أحد أجداده صلى الله عليه وسلم
ويقدم منهم
أي قريش
بني هاشم والمطلب ثم
بني
عبد شمس ثم
بني
نوفل ثم
بني
عبد العزى
قبيلة أم المؤمنين خديجة بنت خوليد بن أسد بن عبد العزى
ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
بعد قريش
الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو
كأقطع
ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى
كصحيح
فان لم يرج فالأظهر أنه يعطى
أيضا ولكن يعطى كفايته وكفاية ممونة على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه من الديوان
وكذا
تعطى
زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا
بكسب ونحوه
فان فضلت
بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت
الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع
الفاضل
عليهم على قدر مؤنتهم
لأنه حقهم
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه
أي الفاضل
في اصلاح الثغور والسلاح والكراع
ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل
هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا
أي ينشيء الامام وقفه
وتقسم غلته
كل سنة
كذلك
أي مثل قسمة المنقول المارة
فصل
في الغنيمة
الغنيمة مال حصل
لنا
من كفار
حربيين
بقتال وايجاف
بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم
فيقدم منه
أي مال الغنيمة
السلب
Page 352