Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
لأنه اسم جنس وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة ومقابله لا يتناوله للعرف
لا سخلة
وهي ولد الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة
وعناق
وهي للأنثى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة
في الأصح
ومقابله يتناولهما
ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له
عند الموت
لغت
وصيته
وإن قال
أعطوه شاة
من مالي
ولا غنم له عند موته
اشتريت له
شاة بأي صفة كانت مما مر
والجمل والناقة يتناولان البخاتي
وهي صنف من الجمال طويل الأعناق
والعراب لا أحدهما الآخر
فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه
والأصح تناول بعير ناقة
ومقابله المنع
لا بقرة ثورا
لأن اللفظ للأنثى
والثور
يصرف
للذكر
فلا يتناول البقرة
والمذهب حمل الدابة
إذا أصوى بها
على
ما يمكن ركوبه من
فرس وبغل وحمار
ولو ذكرا فان لم يكن له شيء منها عند موته بطلت
ويتناول الرقيق
إذا أوصى به
صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزئ كفارة ولو أوصى بأحد رقيقة فماتوا أو قتلوا
كلهم
قبل موته
أي الموصى
بطلت
الوصية
وان بقي واحد تعين أو
أوصى
باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري
مع رقبتين
شقص
من رقبة
بل
يشتري
نفيستان به
أي مما أوصى به
فان فضل عن أنفس رقبتين شيء
من الموصى به
فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص
إن لم يقدر على التكميل
ولو وصى لحملها
بشيء
فأتت بولدين
ذكرين أو أنثيين أو مختلفين
فلهما
بالسوية
أو بحي وميت فكله للحي في الأصح
ومقابله له نصفه والباقي للورثة
ولو قال ان كان حملك ذكرا أو أنثى فله كذا فولدتهما
أي ذكرا وأنثى
لغت
وصيته
ولو قال إن كان ببطنها ذكر
فله كذا
فولدتهما
أي ذكرا وأنثى
استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها
ومقابله
Page 341