Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
المجوس أو الشبهة بنت هي أخت
بأن وطئ بنته فخلفت بنتا ثم ماتت الكبرى عن تلك البنت فهي بنت وأخت لأب
ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم
فتستغرق المال إذا انفردت وهذا استدراك بأن جهة التعصيب قد لا يورث بها فإن هذه يصدق عليها أنها بنت وأخت والبنوة والاخوة عصبة
ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهم بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس
فرضا
والباقي بينهما
سواء بالعصوبة
فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء
لأن البنت تحجب اخوة الأم
وقيل يختص به
أي الباقي
الأخ
لأن عصوبتة ترجحت بالاخوة
ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو
بأن
لا تحجب
بالبناء للمفعول إحداهما أصلا والأخرى قد تحجب
أو
بأن
تكون
إحداهما
أقل حجبا فالأول
وهو حجب إحداهما الأخرى
كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا
فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأخوية لأم لأن اخوة الأم ساقطة بالبنت
والثاني
وهو ان لا تحجب أحدهما أصلا
كأم هي أخت لأب بأن يطأ
من ذكر
بنته فتلد بنتا
فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب أصلا بخلاف الأخت
والثالث
وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا
كأم هي أخت
لأب
بأن يطأ
من ذكر
هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالاولى
نسبتها لهذا الولد
أم أمه وأخته
لأبيه فاذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية لأن الجدة لا تحجب إلا بالأم بخلاف الأخت
فصل
في أصول المسائل وما يعول منها
ان كانت الورثة عصبات قسم المال
بينهم
بالسوية إن تمحضوا ذكورا
كالأبناء أو الأعمام
أو إناثا
كثلاث معتقات
وان اجتمع
من النسب
الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
وأما من الولاء فعلى قدر حصصهم
وعدد رؤوس
Page 331