328

Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ثلاثة

وللأم ثلت

اثنان

وللجد سدس

وهو واحد

وللأخت نصف

وهو ثلاثة لعدم من يحجبها عنه

فتعول

بثلاثة إلى تسعة

ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما

وهو أربعة

أثلاثا له الثلثان

ولها الثلث فتنكسر الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعا وعشرين ومنها تصح فيأخذ الزوج تسعة والأم ستة يبقى اثنا عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة

فصل

في موانع الارث وما يتبعها

لا يتوارث مسلم وكافر

هذا أحد الموانع وهو اختلاف الدين ولا فرق بين الولاء والنسب

ولا يرث مرتد

من غيره ولو مرتدا مثله

ولا يورث

فلا يرثه غيره بل يكون ماله فيئا لبيت المال

ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما

كيهودي من نصراني وعكسه

لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي

لانقطاع الموالاة بينهما ومقابل المشهور يتوارثان

ولا يرث من فيه رق

ولو مبعضا

والجديد أن من بعضه حر

إذا مات

يورث

فيرثه قريبه الحر وزوجته ولا شيء لسيده والقديم لا يورث وما ملكه لسيده

ولا

يرث

قاتل

سواء كان القتل عمدا أم غيره مضمونا أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأديبا

وقيل إن لم يضمن

بضم أوله كالقتل قصاصا أو حدا

ورث

القاتل

ومن موانع الارث أيضا إبهام وقت الموت فحينئذ

لو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا

أي لم يرث أحدهما من الآخر

ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته

ولا تنقدر هذه المدة

ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم

بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا

ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته

حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا

وعملنا في الحاضرين بالأسوأ

فمن يسقط لا يعطى شيئا ومن ينقص منهم

Page 329