Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
فله
أي للمعين وهو زيد مثلا
كل الجعل وان قصد
المشارك
العمل للمالك فللأول
أي المعين
قسطه
أي النصف
ولاشيء للمشارك بحال
أي في حال من أحوال قصده
ولكل منهما
أي الجاعل والعامل
الفسخ
فهي عقد جائز من الجانبين
قبل تمام العمل فان فسخ
أي العقد
قبل الشروع
من المالك بقوله فسخت العقد مثلا أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو رددته
أو فسخ العامل
سواء كان معينا أو غير معين
بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح
ومقابله لا شيء عليه
وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ
من العمل
وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل
له سواء علم بالنداء الثاني أم لا
ولو مات الآبق في بعض الطريق
قبل تسليمه لسيده
أو هرب
ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه
فلا شيء للعامل
والجعل إنما يستحق تمام العمل
وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل
ولا لما أنفقه عليه
ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو
أنكر
سعيه
أي سعي العامل
في رده
كأن قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك
فان اختلفا
أي الجاعل والعامل
في قدر الجعل
أو جنسه وصفته
تحالفا
كما مر في البيع ويبدأ هنا بالمالك وللعامل أجرة المثل والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب الفرائض =
أي مسائل قسمة المواريث وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لأن الفرض لغة هو التقدير وشرعا نصيب قدره الشارع للوارث وهذا لا يكون إلا فيما فيه مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا يشمل التعبير بالفرائض تلك المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين
يبدأ من تركة الميت
وجوبا
بمؤنة تجهيزة
بالمعروف
Page 319