Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بل
بعد التصرف بشيء من ذلك
يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة
فيما له وعليه
لا
الأحكام
الماضية المضرة بغيره
فلا يقبل إقراره بالنسبة لها
في الأظهر
ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر الذكور بقوله
فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه
ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين
ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهر
ومقابله يقبل ويحكم له بالرق
ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه
ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط
ولا غيره
حكم له بالرق
عملا باليد ويحلف وجوبا
فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة
وله تحليف السيد ومقابله يقبل
ومن أقام بينة برقه
من ملتقط وغيره
عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك
كإرث وشراء
وفي قول يكفي مطلق الملك
ويكفي رجل وامرأتان
ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته
من غيره
وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده
فيه
وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح
إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها
أو
استلحق اللقيط
اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض
اللقيط مع المدعيين
على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما
فلا يكفي مجرد التشهي
ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر
وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف
Page 317