295

Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام

وهو رشيد

فالأصح انفساخها

أي الاجارة فيما بقي من المدة

في الوقف

لأن الوقف انتقل استحقاقه لغيره ولا نيابة له عنه

لا

في

الصبى

فلا تنفسخ ومقابل الأصح بالعكس

والأصح

أنها تنفسخ

في المستقبل

بانهدام الدار

كلها ولو بفعل المستأجر

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة

فلا تنفسخ الاجارة

بل يثبت الخيار

للعيب وهو على التراخي

وغصب الدابة واباق العبد

بغير تفريط من المستأجر

يثبت الخيار

واذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة

ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه

القاضي

فان وثق بالمكتري دفعه إليه والا

بأن لم يثق

جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة

عليها

ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الامكان لم يرجع

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الأجرة

عليه

وان لم ينتفع

لتلف المنافع تحت يده

وكذا لو اكترى دابة لركوب الى موضع

معين

وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

تستقر عليه الأجرة

وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم

المؤجر

الدابة الموصوفة

للمستأجر وهو قيد في اجارة الذمة فان لم يسلمها لم يستحق الأجرة

وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل

سواء كانت أكثر من المسمى أم لا

بما يستقر به المسمى في الصحيحة

لكن لا بد من القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

تلك الاجارة

ولو لم يقدر مدة وأجر

دابة

لركوب الى موضع ولم يسلمها

Page 296