Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
وعليه
إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة
وتراعي العادة فينيخ البعير للضعيف والمرأة ويقرب الدابة من موضع مرتفع وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض
وعلى المؤجر أيضا
رفع الحمل وحظه وشد المحمل وحله وليس عليه
أي المؤجر
في إجارة العين إلا التخلية بين المكترى والدابة
أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل ولا حط
وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها
المؤثر في المنفعة أثرا يظهر به تفاوت في الأجرة
ولا خيار في إجارة الذمة
بعيب الدابة
بل يلزمه
أي المؤجر
الابدال
وكذا لا فسخ بتلفها
والطعام المحمول
لا ليصل بل
ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر
ومقابله لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل
فصل
في الزمن الذي تقدر به الاجارة
يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين
المؤجرة
غالبا
وتلك المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين وهكذا
وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول
على
ثلاثين
لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا شرط الواقف شرطا فيتبع
وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره
كما يجوز أن يؤجر ويعير ما استأجره لغيره
فيركب
في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها
ويسكن
في الدار
مثله ولا يسكن
إذا كان بزازا مثلا
حدادا ولا قصارا وما يستوفى منه
المنفعة
كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفى به
المنفعة
كثوب وصبي عين
الأول
للخياطة
والثاني لأجل
الارتضاع يجوز إبداله
بمثله
في الأصح
وإن لم يرض الأجير وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر الدابة لركوبها فيه يجوز إبداله
ويد المكتري على الدابة والثوب
وغيرهما يد أمانة مدة الاجارة
فلا يضمن ما تلف بلا تقصير
وكذا بعدها
إذا لم يستعملها
في الأصح
كالمودع
ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها
وتلفت
لم يضمن
Page 293