Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
لعدم الوثوق ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وان سترها عن الرؤية
والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة
لحزمة قلعها وأما العليلة وكذا المستحق قلعها في القصاص فيجوز الاستئجار لقلعها
ولا
استئجار مسلمة
حائض
أو نفساء إجارة عين
لخدمة مسجد
لاقتضاء الخدمة المكث والتردد أما الكافرة فيصح استئجارها وكذا إجارة الذمة للمسلمة
وكذا
لا يصح استئجار
منكوحة
أي مزوجة
لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح
لأن أوقاتها مستغرقة بحق الزوج
ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا
أي مستهل الشهر فهو كالتأجيل بالغرة
ولا يجوز
ولا يصح
إجارة عين لمنفعة مستقبلة
كاجارة هذه الدار السنة المستقبلة
فلو أجر
المالك
النسة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح
لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ومقابل الأصح لا يجوز كما لو أجرها لغيره
ويجوز كراء العقب
أي النوب جمع عقبة بضم العين
في الأصح وهو أن يؤجر
المالك
دابة رجلا ليركبها بعض الطريق
ويركب هو البعبض الآخر تناوبا كأن يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني النصف الآخر
أو
يؤجرها
رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين
في الصورتين
ثم يقتسمان
أي المكرى والمكترى أو الرجلان على الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه ضرر على الدابة ولا على الماشي ومقابل الأصح المنع في الصورتين في إجارة العين والذمة وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة وقيل المنع في الصورة الأولى دون الثانية
فصل
في بيان شروط المنفعة
يشترط كون المنفعة معلومة
عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير مقدرة وماله منافع يجب بيان المارد منها
ثم تارة تقدر
المنفعة
بزمان كدار سنة
معينة متصلة بالعقد
وتارة
تقدر
بعمل
من غير مدة
كدابة
للركوب
إلى مكة وكخياطة ذا الثوب
المعين فالدابة والخياطة في إجارة العين
Page 289