288

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

لعدم الوثوق ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وان سترها عن الرؤية

والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

لحزمة قلعها وأما العليلة وكذا المستحق قلعها في القصاص فيجوز الاستئجار لقلعها

ولا

استئجار مسلمة

حائض

أو نفساء إجارة عين

لخدمة مسجد

لاقتضاء الخدمة المكث والتردد أما الكافرة فيصح استئجارها وكذا إجارة الذمة للمسلمة

وكذا

لا يصح استئجار

منكوحة

أي مزوجة

لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

لأن أوقاتها مستغرقة بحق الزوج

ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

أي مستهل الشهر فهو كالتأجيل بالغرة

ولا يجوز

ولا يصح

إجارة عين لمنفعة مستقبلة

كاجارة هذه الدار السنة المستقبلة

فلو أجر

المالك

النسة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ومقابل الأصح لا يجوز كما لو أجرها لغيره

ويجوز كراء العقب

أي النوب جمع عقبة بضم العين

في الأصح وهو أن يؤجر

المالك

دابة رجلا ليركبها بعض الطريق

ويركب هو البعبض الآخر تناوبا كأن يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني النصف الآخر

أو

يؤجرها

رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين

في الصورتين

ثم يقتسمان

أي المكرى والمكترى أو الرجلان على الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه ضرر على الدابة ولا على الماشي ومقابل الأصح المنع في الصورتين في إجارة العين والذمة وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة وقيل المنع في الصورة الأولى دون الثانية

فصل

في بيان شروط المنفعة

يشترط كون المنفعة معلومة

عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير مقدرة وماله منافع يجب بيان المارد منها

ثم تارة تقدر

المنفعة

بزمان كدار سنة

معينة متصلة بالعقد

وتارة

تقدر

بعمل

من غير مدة

كدابة

للركوب

إلى مكة وكخياطة ذا الثوب

المعين فالدابة والخياطة في إجارة العين

Page 289