279

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

كون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلي ومعشوش

من الدراهم والدنانير

وعروض

مثليه أو متقومة ولا بد أن يكون المال المذكور

معلوما

فلا يجوز على مجهول القدر وأن يكون

معينا

فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره

وقيل يجوز على إحدى الصرتين

المتساويتين في القدر والجنس والصفة

وأن يكون

مسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله

أي المالك

معه

أي العامل

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

ومقابله لا يجوز

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها

مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه

كنشر الثياب وطيها

وذرعها

فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

لأن هذه الأعمال ليست أعمال تجارة بل حرفة يستأجر عليها

ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين

كهذه الحنطة مثلا

أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

بعينه إذ المتاع المعين قد لا يربح والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد لا يعامله

ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها

أو البيع

فسد

العقد

وإن منعه الشراء بعدها

فقط

فلا

يفسد

في الأصح

بأن أطلق القراص ولم يؤقته وإنما منعه الشراء بعد شهر مثلا

ويشترط اختصاصهما بالربح

فلا يجوز شرط شيء منه لثالث

واشتراكهما فيه

فلا يختص به أحدهما

ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح

نظرا للمعنى

وإن قال

المالك

كله لي فقراض فاسد

ولا يستحق العامل أجرة في هذه بخلاف الأولى

وقيل ابضاع

أي توكيل بلا جعل والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا

ويشترط

كونه

أي الاشراك في الربح

معلوما بالجزئية

كالنصف والربع

فلو قال

قارضتك

على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

للجهل بقدر الربح

أو بيننا فالأصح

Page 280