273

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وان جهل

التحريم

فحر نسيب وعليه قيمته

لسيد الأمة بتقدير رقه

يوم الانفصال

حيا

ويرجع بها المشتري على الغاصب

وان انفصل ميتا بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه

لمالكه

لم يرجع به

أي بما غرمه على الغاصب

وكذا

لا يرجع

لو تعيب عنده

بآفة وغرم الأرش

في الأظهر

ومقابله يرجع وأما اذا كان بفعله فلا يرجع قطعا

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها

كالسكنى

في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده

من المنافع بغير استيفاء

ويرجع

بأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض

من جهة مالك الأرض

في الأصح

في المسألتين

وكل ما

أي شيء

لو غرمه المشتري رجع به

على الغاصب كاجرة المنافع الفائتة تحت يده

لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومالا

أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء

فيرجع

به على المشتري

قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب

وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير

فكالمشتري فيما تقدم من الاحكام

والله أعلم

وقد تقدم ذلك أول الباب = كتاب الشفعة =

هي بضم الشين واسكان الفاء لغة الضم وشرعا حق تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

لا تثبت في منقول

كالحيوان والثياب

بل في أرض وما فيها من بناء

وتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبت

ومن

شجر تبعا

وأما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا يكون فيها شفعة لعدم دخولها في البيع تبعا بل بالشرط

وكذا

يدخل في الشفعة

ثمر لم يؤبر

عند البيع أو الأخذ

في الأصح

ومقابله لا شفعة فيه وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقا

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير

Page 274