269

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة ولو أرقاء وفسقه

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما

مما يستأجر كالدابة

بالتفويت

كأن يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة

وتضمن أيضا

بالفوات في يد عادية

بأن لم يفعل ذلك كاغلاق الدار مثلا وتضمن بأجرة المثل

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

بأن وطئ الجارية ولا تضمن بفوات لأن اليد في البضع للمرأة

وكذا منفعة بدن الحر

لا تضمن إلا بتفويت لا بالفوات

في الأصح

ومقابله تضمن بالفوات فلو حبس الحر لا يضمن أجرته على الأصح وأما لو قهره على العمل فيضمن أجرته

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال

كسقوط يد العبد بآفة سماوية

وجب الأرش

للنقص

مع الأجرة

للفوات

وكذا

يجب الأرش مع الأجرة

لو نقص به

أي الاستعمال

بأن بلى الثوب

باللبس

في الأصح

ومقابله يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش

فصل

في اختلاف المالك والغاصب

ادعى تلفه

أي المغصوب

وأنكر المالك

ذلك

صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

ومقابله يصدق المالك

فاذا حلف

الغاصب

غرمة المالك

بدل المغصوب

في الأصح

ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه

ولواختلفا

أي الغاصب والمالك

في قيمته

بعد الاتفاق على هلاكه

أو

اختلفا

في الثياب التي على العبد المغصوب

كأن ادعى كل أنها له

أو

اختلفا

في عيب خلقي

كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث ذلك عندك

صدق الغاصب بيمينه

في المسائل الثلاث

وفي

الاختلاف في

عيب حادث

بعد تلفه عند الغاصب كأن قال كان سارقا أو أقطع

يصدق المالك بيمينه في الأصح

ومقابله يصدق الغاصب

ولورده ناقص القيمة

بسبب الرخص

لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم

لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي في المثال خمسة

قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما

Page 270