Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة ولو أرقاء وفسقه
وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما
مما يستأجر كالدابة
بالتفويت
كأن يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة
وتضمن أيضا
بالفوات في يد عادية
بأن لم يفعل ذلك كاغلاق الدار مثلا وتضمن بأجرة المثل
ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت
بأن وطئ الجارية ولا تضمن بفوات لأن اليد في البضع للمرأة
وكذا منفعة بدن الحر
لا تضمن إلا بتفويت لا بالفوات
في الأصح
ومقابله تضمن بالفوات فلو حبس الحر لا يضمن أجرته على الأصح وأما لو قهره على العمل فيضمن أجرته
وإذا نقص المغصوب بغير استعمال
كسقوط يد العبد بآفة سماوية
وجب الأرش
للنقص
مع الأجرة
للفوات
وكذا
يجب الأرش مع الأجرة
لو نقص به
أي الاستعمال
بأن بلى الثوب
باللبس
في الأصح
ومقابله يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش
فصل
في اختلاف المالك والغاصب
ادعى تلفه
أي المغصوب
وأنكر المالك
ذلك
صدق الغاصب بيمينه على الصحيح
ومقابله يصدق المالك
فاذا حلف
الغاصب
غرمة المالك
بدل المغصوب
في الأصح
ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه
ولواختلفا
أي الغاصب والمالك
في قيمته
بعد الاتفاق على هلاكه
أو
اختلفا
في الثياب التي على العبد المغصوب
كأن ادعى كل أنها له
أو
اختلفا
في عيب خلقي
كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث ذلك عندك
صدق الغاصب بيمينه
في المسائل الثلاث
وفي
الاختلاف في
عيب حادث
بعد تلفه عند الغاصب كأن قال كان سارقا أو أقطع
يصدق المالك بيمينه في الأصح
ومقابله يصدق الغاصب
ولورده ناقص القيمة
بسبب الرخص
لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم
لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي في المثال خمسة
قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما
Page 270