Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
دينارا مثلا وهي تساوي ذلك
وزعم أن الموكل أمره
بالشراء بها
فقال
الموكل
بل بعشرة
ولا بينة لواحد
حلف
الموكل ثم ينظر
فان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد
وقال المال له
أو
لم يسمه لكن
قال بعده اشتريته
الأولى اشتريتها أي الجارية
لفلان والمال له وصدقه البائع
في ذلك أو قامت بينة ذلك
فالبيع باطل
في الصورتين
وان كذبه
البائع ولا بينة
حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل
ويسلم الثمن المعين ويرد بدله للموكل
وكذا
يقع الشراء له
ان اشترى في الذمة ولم يسم الموكل
في العقد بأن نواه
وكذا
يقع الشراء له
ان سماه وكذبه البائع في الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل
مع قوله انه للموكل
يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل
أي يتلطف به
ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فيقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له
باطنا ولا يضر التعليق في صيغة البيع للضرورة
ولو قال
الوكيل
أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل
بيمينه
وفي قول
بصدق
الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا
يقبل قوله
في الرد
على الموكل
وقيل ان كان
وكيلا
بجعل فلا
يقبل قوله في الرد ودعوى الجاني تسليم ما جباه الى المستأجر له مقبول
ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول
بيمينه
ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح
ومقابله يلزمه وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيل
ولو قال
الوكيل
قبضت الثمن وتلف
في يدي
وأنكر الموكل
قبض الوكيل
صدق الموكل ان كان
الاختلاف بينهما
قبل تسليم المبيع وإلا
بأن كان بعد التسليم
فالوكيل
هو المصدق
على المذهب
والطريق الثاني
Page 253