243

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع

له عليه

وان أذن

له في الأداء

بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا

عن شرط الرجوع رجع

في الأصح

إذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجع

والأصح أن مصالحته

أى المأذون

على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع

لأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنع

ثم انما يرجع الضامن والمؤدى

بالإذن

إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين

عدولا

وكذا رجل ليحلف معه في الأصح

ومقابله لايرجع في ذلك

فان لم يشهد

الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت

فلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصح

ومقابله يرجع عند تصديقه

فان صدقه المضمون له

وكذبه الأصيل

أو أدى بحضرة الأصيل

مع تكذيب المضون له

رجع على المذهب

أى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكر

كتاب الشركة

هي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع

هى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة

كالخياطين

ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع إتفاق الصنعة او إختلافها

كالخياط والرفاء

وشركة المفاوضة

بفتح الواو بأن يشتركا

ليكون بينهما كسبهما

بأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموال

وعليهما ما يعرض من غرم

ولو بغير الشركة كغصب

وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل

أي يشترى كل واحد منهما شيئا

Page 244