Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
فيراجع لأنه ربما أبرأ
فاذا باع
العدل
فالثمن عنده من ضمان الراهن
فاذا تلف كان من ضمانه ويستمر
حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء المشتري رجع على العدل
لوضع يده عليه
وان شاء
رجع
على الراهن والقرار عليه
فاذا غرم العدل رجع عليه
ولا يبيع العدل
المرهون
الا بثمن مثله حالا من نقد بلده
كالوكيل
فان زاد
في الثمن
راغب
زيادة لا يتغابن بمثلها
قبل انقضاء الخيار
للمجلس أو الشرط
فليفسخ
العدل البيع
وليبعه
بهذه الزيادة
ومؤنة المرهون
التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما
على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن
فله أن يطالب الراهن بها لا لحق الله لأنه في ذي الروح ولا لحق نفسه لأن له ترك سقى الأشجار
على الصحيح ومقابله لا يجبر عند الامتناع بل يبيع الحاكم جزءا منه للنفقة عليه
ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كعصد وحجامة
ومعالجة
وهو
أي المرهون
أمانة في يد المرتهن
لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فهو من ضمان راهنه
ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
وعدمه فاذا اقتضى العقد الصحيح الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية ففاسدة يقتضى الضمان أيضا والعقد الذي صحيحه لا يقتضى الضمان مثل الرهن والهبة لا يقتضى فاسده الضمان هذا إذا صدر من رشيد وأما إذا كان من غير رشيد فانه يقتضى الضمان ولو كان صحيحه لا يقتضيه
ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد
أي الرهن والبيع أيضا
وهو
أي المرهون
قبل المحل
أي وقت الحلول
أمانة
لا يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون لأنه مستول عليه بحكم الشراء الفاسد
ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في
دعوى
الرد
على الراهن
عند الأكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة
من ظن أنها زوجته أو أمته
فزان
عليه الحد والمهر ان أكرهها وزان خبر لمحذوف والجملة جواب للو وهي وان كانت لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردة عن الزمان
ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب اسلامه
Page 218