217

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فيراجع لأنه ربما أبرأ

فاذا باع

العدل

فالثمن عنده من ضمان الراهن

فاذا تلف كان من ضمانه ويستمر

حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء المشتري رجع على العدل

لوضع يده عليه

وان شاء

رجع

على الراهن والقرار عليه

فاذا غرم العدل رجع عليه

ولا يبيع العدل

المرهون

الا بثمن مثله حالا من نقد بلده

كالوكيل

فان زاد

في الثمن

راغب

زيادة لا يتغابن بمثلها

قبل انقضاء الخيار

للمجلس أو الشرط

فليفسخ

العدل البيع

وليبعه

بهذه الزيادة

ومؤنة المرهون

التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما

على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن

فله أن يطالب الراهن بها لا لحق الله لأنه في ذي الروح ولا لحق نفسه لأن له ترك سقى الأشجار

على الصحيح ومقابله لا يجبر عند الامتناع بل يبيع الحاكم جزءا منه للنفقة عليه

ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كعصد وحجامة

ومعالجة

وهو

أي المرهون

أمانة في يد المرتهن

لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فهو من ضمان راهنه

ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان

وعدمه فاذا اقتضى العقد الصحيح الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية ففاسدة يقتضى الضمان أيضا والعقد الذي صحيحه لا يقتضى الضمان مثل الرهن والهبة لا يقتضى فاسده الضمان هذا إذا صدر من رشيد وأما إذا كان من غير رشيد فانه يقتضى الضمان ولو كان صحيحه لا يقتضيه

ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد

أي الرهن والبيع أيضا

وهو

أي المرهون

قبل المحل

أي وقت الحلول

أمانة

لا يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون لأنه مستول عليه بحكم الشراء الفاسد

ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في

دعوى

الرد

على الراهن

عند الأكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة

من ظن أنها زوجته أو أمته

فزان

عليه الحد والمهر ان أكرهها وزان خبر لمحذوف والجملة جواب للو وهي وان كانت لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردة عن الزمان

ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب اسلامه

Page 218