Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ببدنهما
عن مجلس العقد
فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما
ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا
ويعتبر في التفرق العرف
فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله
أي الخيار
إلى الوارث
في الأولى
والولي
في الثانية
ولو تنازعا في التفرق
كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ
أو في
الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر
صدق النافي
بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ
فصل في خيار الشرط
لهما
أي العاقدين
ولأحدهما شرط الخيار
على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك
في أنواع البيع
فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط
إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم
فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد
وانما يجوز
شرط الخيار
في مدة معلومة
متصلة بالعقد
لا تزيد على ثلاثة أيام
فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد
وتحسب
المدة
من العقد وقيل تحسب
من التفرق
أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه
والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع
مع توابعه كلبن في مدة الخيار
له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان تم البيع بان أنه
أي الملك
للمشتري من حين العقد والا
بأن لم يتم
فللبائع
كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع مطلقا
ويحصل الفسخ
للعقد
والاجازة
له
بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته وأمضيته
والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
ووطء البائع
الأمة المبيعة
واعتاقه
الرقيق المبيع في زمن الخيار
فسخ
أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا
وكذا بيعه
المبيع
واجارته وتزويجه
ورهنه المقبوض فسخ
في الأصح
Page 185