Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ثيابه
لكن يترك عليه قميصه الذي يغسل فيه ويشمر حتى لا يتنجس بما يخرج منه
ووجه للقبلة كمحتضر
لكن يلقى هنا على قفاه
ويتولى ذلك أرفق محارمه
أى الميت
ويبادر بغسله إذا تيقن موته
بشيء من علاماته كميل أنف فإن شك أخر وجوبا
وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
يخاطب بها كل من علم بموته من قريب أو غيره
وأقل الغسل تعميم بدنه
بالماء
بعد إزالة النجس
إن كان وعلى ما صححه المصنف تكفي غسلة واحدة لهما
ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقة أو غسل كافر
وعلى مقابل الأصح تجب فلا يكفى ذلك
قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم
فالفرض فعلنا حتى لا يسقط بفعل الملائكة
والأكمل وضعه بموضع خال
عن الناس لا يكون فيه إلا الغاسل ومن يعينه وللولي الحضور وإن لم يعن
مستور
عنهم
على لوح
أو سرير هيء لذلك
ويغسل في قميص
ويدخل الغاسل يده في كمه أو يفتقه ويغسله من تحته فان لم يتأت غسله في القميص ستر ما بين سرته وركبته ويسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل
بماء بارد
الا أن يكون في برد فيسخن قليلا
ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا الى ورائه
قليلا
ويضع يمينه على كتفه وابهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره الى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج مافيه
ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب والمعين يصب ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج منه
ثم يضجعه لقفاه
مستلقيا
ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه
أى قبله ودبره
ثم يلف
خرقة
أخرى
على يده اليسرى
ويدخل أصبعه
السبابة من يسراه
فمه ويمرها على أسنانه
بشيء من الماء
ويزيل ما في منخريه من أذى
بأصبعه الخنصر مبلولة بماء
ويوضئه كالحى
إلا أن النية اعتمد بعضهم ندبها كالغسل
ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه
كخطمى
ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق
ليقل انتتاف الشعر
ويرد المنتتف إليه
ندبا فيضعه
Page 103