Al-Sirāj al-munīr sharḥ al-jāmiʿ al-ṣaghīr fī ḥadīth al-bashīr al-nadhīr
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
• (أيما أهاب) بكسر الهمزة بوزن كتاب قال النووي اختلف أهل اللغة في الأهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمها لغتان (دبغ) أي اندبغ بشيء حريف ينزع الفضلات ولو نجسا كذرق حمام ولا يحصل بالتشميس وقال أصحاب أبي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والملح (فقد طهر) بفتح الهاء ما فصح من ضمها ظاهره وباطنه دون ماعليه من الشعر قال العلقمي نعم الشعرات اليسيرة تطهر عند # بعض المتأخرين اه ورد بأن المراد العفو عنها مع بقاء نجاستها ولا يجوز أكل الجلد بعد دبغه إذ لا يبيحه إلا تذكيته قال العلمقي قال النووي اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها على سبعة مذاهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المايعة واليابسة بعد غسله لأنه بعد الدبغ كالثوب المتنجس سواء دبغ بطاهر أم بنجس ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروى هذا المذهب عن علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ روى هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غير وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه والمذهب الرابع تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب الخامس تطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في ايابسات دون المايعات ويصلي علي لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكى عن أبي يوسف والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المايعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تقريع عليه ولا التفات إليه واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد اوضحت ذلك في شرح المهذب (حم ت ن ه) عن ابن عباس بإسناد صحيح
• (أيما رجل أم قوما) أي صلى بهم إماما (وهم له كارهون) والحال أنهم يكرهون إمامته لأمر يذم فيه شرعا (لم تجز صلاته أذنيه) يحتمل أن المراد نفي ثواب الجماعة (طب) عن طلحة بإسناد ضعيف
• (أيما رجل استعمل رجلا) أي جعله أميرا (على عشرة أنفس) قال المناوي وهذا العدد لا مفهوم له (علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل) أي حال كونه عالما بذلك (فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين) بفعله ذلك ومحله حيث لم يقتض الحال خلافه (ع) عن حذيفة بن اليمان
• (أيما رجل كسب مالا من) وجه (حلال فأطعم نفسه وكساها) أي أنفق عليها منه (فمن دونه) أي وأنفق على غيره (من خلق الله) الذي يجب عليه نفقتهم وغيرهم (فإنها) أي هذه الخصلة (له زكاة) طهرة وبركة
• (وأيما رجل مسلم لم تكن له صدقة) يعني لا مال له يتصدق منه (فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة له) أي تقوم مقام الصدقة (ع حب ك) عن أبي سعيد وإسناده حسن
Page 232