Your recent searches will show up here
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق شتى وبألفاظ مختلفة أنه قال: ((الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد)) دل هذا الخبر على تحريم التفاضل والنسا في هذه الأجناس الستة وهو إجماع علما الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان الخلاف فيه عن جماعة منهم وهم ابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد ابن أرقم فإنهم قالوا: لا ربا إلا في النسية وجوزوا بيع الذهب بالذهب متفاوضا يدا بيد وكذلك بيع الفضة بالفضة، وقولهم ساقط بما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما روي له هذا الخبر وحجتهم.
Page 382