Your recent searches will show up here
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروى زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: (جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص ملعون) وهذا يجري مجرى المسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أحكام الأفعال لا فعلا إلا بنص منه صلى الله عليه وآله وسلم، دلت هذه الأخبار على أن الإحتكار لا يجوز، وأنه محرم محضور واختلف في معنى الإحتكار المنهي عنه فعله مذهب الهادي إلى الحق وهو أن يكون للرجل طعام فاضل على قوته وقوت عياله وبالمسلمين حاجة إليه فلا يبيعه طلبا لغلاء السعر وحدوث ما يبيعه عنده بتحكمه ووجه النهي عنه وسببه هو ما يلحق المسلمين من الضرر في الإمتناع من بيع الطعام منهم مع شدة حاجتهم إليه فلا فرق على هذا بين أن يكون الطعام مشترى في البلد أو مجلوبا من غيرها أو كان من غلات ضيعته والمعنى أنه يعتبر وصول الضرر إليهم بحبسه.
(خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل محتكر: (لا تحتكر الطعام وإلا والله أنهبت مالك) قال الراوي: فوالله لقد رأيته أنهب ماله وكنت ممن نهب منه، رواه قاضي القضاة في أماليه وصح لنا سماعه، دل ذلك على أن جواز عقوبة المحتكر بإنهاب ماله إذا لم ينقرع بالنهي من الإحتكار.
(خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام احرق طعام المحتكر فقال: أو ترى لي مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة وكان فيها مائة ألف مقاتل.
Page 380