729

(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إذا تزوج العبد بغير إذن موالية فلا نكاح له وإذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد فلا بأس، دلت هذه الأخبار على صحة النكاح الموقوف وإنها تلحق الإجازة، لأن في الحديث الأول أجزت ما فعل أبي وفي حديث أمير المؤمنين أجزت النكاح فصرح بالإجازة وقررها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وقول أمير المؤمنين عليه السلام عندنا حجة على ما سبق والنكاح الموقوف جائز عند أئمتنا عليهم السلام إلا الناصر للحق عليه السلام وحجتنا ما تقدم.

باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه

الذي ينعقد به النكاح هو حضور ولي يتولى عقده أو وكيله أو إمام المسلمين أو من يلي من قبله إذا لم يكن ولي أو عضل أو رجل من المسلمين توليه أمرها إذا لم يكون إمام وحضور شاهدي عدل يشهدان على ذلك وقبول الزوج أو وكيله إذا كان بالغا أوقبول الأب إذا كان صغيرا أو من يقوم مكانه ورضى البالغة بكرا كانت أو ثيبا وهذه الجملة قد دللنا عليها في الباب الأول فلا فائدة في التكرار.

فصل

ولا ينعقد النكاح بشهادة النساء وحدهن ولا خلاف فيه بين من اعتبر الشهادة في صحة النكاح.

فصل

قال الله تعالى: {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}[الأحزاب:50]، إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}[الأحزاب:50].

(خبر) وروي أن خولة بنت حكيم من اللواتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(خبر) وروي أن أم شريك الدوسية وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(خبر) وروي أن امرأة من بني بكر وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

Page 189