660

قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه وموضع التحلل بالذبح أو النحر غير موضوع الإحصار لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}[البقرة:196]، ومحل الهدي الحرم لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} ونكتة مذهب الهادي عليه السلام أن دم إحصار الحاج يختص بالزمان وهو أيام النحر ولا يجزي ذبحه قبلها ويختص بالمكان وهو منى ودم الإحصار واجب ولا يتحلل ما لم يهد لقول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]، فالله تعال ىألزم المحصر الهدي.

(خبر) وعن جابر قال: أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية فنحرنا البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة فنقل الحكم عن السبب والحكم وجوب النحر أو الذبح والسبب هو الحصر فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبع بعد أيام التشريق نص على ذلك الهادي عليه السلام وبه قال الناصر والمنصور بالله.

Page 118