653

قال القاضي زيد: ويمكن أن يحملها هذا على ظاهره؛ لأنه قد نص على أن جماعة إذا اشتركوا في قتل رجل عمدا أن أولياء الدم إن اختاروا الدية وجب على كل واحد منهم دية دية وكذلك هاهنا لا يبعد أن يلزم كل واحد منهم قيمة قيمة.

وأما قول المؤيد بالله في هذه المسألة أن اختيار أولياء الدم دية وجب لهم دية واحدة فكذلك هاهنا لا يمتنع أن يجب على جميعهم دية واحدة للصيد إذا قتله من قدمنا ذكره وذكر في الكافي لمذهب الناصر للحق أن لو اشترك في قتل الصيد الحلال والقارن والمفرد في الحرم فإنه يكفر عن جميعهم قيمة واحدة على كل واحد ثلثها قال: وإذا اشترك رجلان في قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما نصف قيمتها لأنها ضمانة كضمانة الأموال والتقويم معتبر فيه.

Page 111