(خبر) وعن علي عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني مجمم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في (المنتخب) وروى المؤيد بالله مجمم فقال: من يؤمكم؟ فقالوا: فلان، قال: لا يؤمكم ذو جرأة في دينه، ورواية المؤيد بالله ذو جرأة في دينه دل على أنه لا تجوز الصلاة خلف الفاسق.
قال المؤيد بالله على أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام ولا أعلم فيهم خلافا.
قال المؤيد بالله: لا تصح إمامة الفاسق لمؤمن ولا لفاسق، إن قيل: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) قلنا: إنه لا يصح التعلق به إذ لا خلاف في كراهة الصلاة خلف الفاجر وإنما اختلفوا في الإجزاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بما يكره فإذا معناه صلوا وإن كان أمامكم وقدامكم في الصف بر وفاجر لا على وجه الإئتمام به أو يكون محمولا على جواز الصلاة خلفه نافلة، وإن كان فاجرا إذا خشي سيفه أو سوطه، وهذا أولى ليكون موافقا لقوله: ((لا يؤمن فاجر مؤمن)) ولأن أخبارنا توجب الاحتياط، وأخبارهم لا توجبه فكانت أخبارنا أولى، يزيده وضوحا.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا أخياركم)).
فأما خبر الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي استخفافا بها أو جحودا لها وله إمام عادل أو جائر فلا يجمع الله شمله)) إلى آخره، فإن المراد به عند أئمتنا عليهم السلام أو جائر في الباطن تنبيها على أن البواطن لا اعتبار بها وإنما الاعتبار بالظاهر، وما روي أن ابن عمر وغيره صلو خلف عبدالملك بن مروان وخلف الحجاج ولا شبهة في فسقهما فهذه حكاية فعل ولا يدرى على أي وجه فعل.
Page 265