(خبر) وعن ابن عمر قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين، وهذه حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل فإن صح فلعله صلى بصبيان مثله تعويدا وتمرينا، ولأنه لم يرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك وفعله وحده ليس بحجة.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله)).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) دل الخبران على جواز إمامة الفاسق والصلاة عليه، ونحن نحمل الخبرين على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعلم منه كبيرة فإذا علم منه كبيرة لم تجز الصلاة خلفه ولا عليهما لم يتب لقول الله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}[هود:113] فنهى عن الركون إلى الظلمة ومن صلى خلف الظالم فقد ركن إليه من حيث حمل أمره على السلامة في شرائط صحة الصلاة من النية والطهارة والقراءة فيما لا يجهر بها فالحكم تعالى لا ينهي إلا عن القبيح، فدل على أن الصلاة خلف الظالم قبيحة ولا يصح أن تكون طاعة مع كونها قبيحة، وذلك يمنع من وقوع الصلاة على الصحة، فدل على أن الصلاة لا تجوز ولا تصح؛ لأن الفاسق ظالم، تصديقه قول الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}[الطلاق:1].
(خبر) وروى السيدان الأخوان بإسنادهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤمن فاجرا مؤمنا ولا يصلين مؤمن خلف فاجر)).
Page 264