Your recent searches will show up here
Kitāb shifāʾ al-awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف على منبري بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار)) دل على تعظيم إثم من حلف فاجرا على منبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدل على أنه يجب على الخصم أن تتعلق يمينه به ولا على تغليظ اليمين بالمكان ولا بالزمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اليمين على المدعى عليه)) ولم يشترط الزمان ولا المكان.
(خبر) وروي أن حضرميا ادعى على كندي أرضا غصبها عليه أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس لك إلا شاهداك أو يمينه)) قال: فإذن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لا يعلم أن أباه غصبها فطلب اليمين على العلم؛ لأنها على فعل أبيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك، دل ذلك على أن من ادعى عليه حق يتعلق بغيره ولا يتعلق به بل من جهة غيره نحو أن يدعي المدعي أنه كان له على مؤرثه من أب أو غيره حق من الحقوق يلزمه الخروج منه فعليه اليمين على العلم لا على القطع، فأما إذا كانت في حق يخصه ولا يتعلق بغيره فعليه اليمين على القطع، وقد نص على ذلك كله في (المنتخب).
Page 159