Sharḥ uṣūl al-Kāfī
شرح أصول الكافي
Editor
علي عاشور
Edition
الأولى
Publication Year
1421 AH
Your recent searches will show up here
Sharḥ uṣūl al-Kāfī
Muḥammad Ṣāliḥ al-Māzandarānī (d. 1081 / 1670)شرح أصول الكافي
Editor
علي عاشور
Edition
الأولى
Publication Year
1421 AH
سابقا (1) أن المنافقين ومن وهم في خطابه من المؤمنين قد كذبوا عليه.
(قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟) في الرواية عنه لأن ما رواه بعضهم قد ينافي ما رواه الآخر.
(فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا؟) ولا علم للسائل بالنسخ ولأجل هذا تمسك به وتصدى لروايته ونقله كما مر في القسم الثالث.
* الأصل:
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: «يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال:
قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. وفي رواية اخرى: «إن أخذ به اوجر وإن تركه والله أثم».
* الشرح:
(علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟) أي من أجل التقية، أو مما يتقى به، يعني هل يثاب بالعمل به أم لا؟
(قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به) أي إن أخذ بذلك الشيء الذي أفتينا به من أجل التقية وعمل به.
(فهو خير له وأعظم أجرا) من الأخذ بالحكم الواقعي والعمل به عند انتفاء الخوف والتقية أو عند تحققها وفيه على الأخير دلالة على أن لتارك التقية العامل بخلافها أيضا أجرا وثوابا ولا يبعد ذلك لأن لكل واحد من الحكمين رجحانا من وجه، أما الحكم المستند إلى التقية فلأنه ترس المؤمن وحرزه ووقاية لنفسه وماله، وأما الحكم الذي هو خلافه فلأنه حكم الله بالذات والمكلف به أصالة فكما يؤجر بالأول ينبغي أن يؤجر بالثاني أيضا، والظاهر أن ترتب الإثم على ترك الأول كما
Page 327
Enter a page number between 1 - 4,997