33

Sharh Thalathat al-Usul by Salih al-Fawzan

شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى-١٤٢٧ هـ

Publication Year

٢٠٠٦ م

Genres

الثبوت والاستقرار يقال: وجب كذا أي ثبت واستقر قال تعالى في البدن: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد ذكائها ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ [الحج: ٣٦] . فقوله: يجب، علينا يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب، من شاء فعل ومن شاء ترك، بل الأمر من باب الإلزام من الله ﷾ ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ، وإنما هو من قبل الله ﷿ فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. قوله: يجب على كل مسلم ومسلمة: أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا أو ذكورًا أو إناثًا، لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال، فإنه يختص بهم مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وصلاة الجمعة ومثل زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال، ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال. فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم، وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات

1 / 40