189

Sharh Tanqih

شرح تنقيح الفصول

Investigator

طه عبد الرؤوف سعد

Publisher

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

وقال الجبائي الجمع المنكر للعموم خلافًا للجمع في حلمهم له على أقل الجمع. حجة الجمهور أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى يدخل عليه أداة العموم وهي لام التعريف والإضافة وحصول الاتفاق، ولو قال عند الحاكم له عندي دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة، ولو حلف ليتصدقن بدراهم بَرَّ بثلاثة، وكذلك الوصية والنذر. وحجة الجبائي أن حمله على العموم حمل اللفظ على جميع حقائقه فهو أولى. جوابه: أن حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين الجموع، وأما أفراد الجموع فهو محل حقيقته، لا أنها حقائقه، فقوله جميع حقائقه كلام باطل. والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم قال تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» (١) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عامًا في جملة ما تقدم. لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط. الضمير خاص بالرجعيات، لأن وصف الأحقية للأزواج إنّما هو فيهن، وإذا كان ضمير العام خاصًا هل يتعين أن يكون المراد بالعموم الأوّل ما أريد بالضمير فقط، لأن القاعدة استواء الظاهر والمضمر في المعنى، أو يحمل الظاهر على عمومه؛ لأن صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص، لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن، هذا هو الصحيح، لأن الأصل عدم التخصيص، فلا يكون الظاهر خاصًا، ولا المضمر عامًا. وقال الغزالي المفهوم لا عموم له. قال الإمام: إن عنى أنه لا يسمى عامًا لفظيًا فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتقاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. الظاهر من حال الغزالي في هذه المسألة أنه إنّما خالف في التسمية، وأن لفظ

(١) ٢٢٨ البقرة.

1 / 191