وثالثها: أن الحاصل للمقلد إن لم يكن علمًا فقد خرج بقولنا أول الحد العلم بالأحكام، وإن كان علمًا فهو بالاستدلال؛ لأن الفتاوى ليست بديهة غنية عن النظر فتكون استدلالية فلا يخرج بقيد الاستدلال.
ورابعها: أن لام التعريف في الأحكام إن أريد بها الاستغراق لزم أن لا يكون فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام، أو للعهد فلا معهود بيننا، لأنه لو خرج مجتهد وظهرت له تصانيف وأتباع سمي مذهبه فقهًا وأتباعه فقهاء؛ وليس ذلك من المعهود.
والجواب عن الأول: أن كل حكم شرعي معلوم؛ لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم،
1 / 18
الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
الباب السابع في أقل الجمع
الباب العاشر في المطلق والمقيد
الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة